الشيخ محمد تقي التستري
370
النجعة في شرح اللمعة
العجليّ غير معلوم فإنّما رواه الفقيه عنه فروى ( في 6 من ظهاره « عن بريد ابن معاوية قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلَّقها تطليقة قال : إذا هو طلَّقها تطليقة فقد بطل الظَّهار وهدم الطَّلاق الظهار ، فقلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته ، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا ، قلت : فإن تركها حتّى بحل أجلها وتملك نفسها ثمّ تزوّجها بعد ذلك هل يلزمه الظَّهار من قبل أن يتماسّا ؟ قال : لا قد بانت منه وملكت نفسها - الخبر » . وأمّا الكافي فرواه في 34 من ظهاره 72 من طلاقه عن يزيد الكناسي ورواه التّهذيب في 26 من حكم ظهاره ، أيضا ، عن يزيد الكناسي ومن الغريب أنّه و « الفقيه » نقلاه عن كتاب ابن محبوب فلعلّ في كتابه كان بلفظ « يزيد » بدون لقب ونسب ونقطة فظنّه الفقيه « بريد » بالموحدة فقال « بن معاوية » والكافي والتّهذيب قرءا « يزيد » بالمثناة فوصفاه بالكناسي ووهم المختلف فعدّه خبرين ونقله تارة بلفظ يزيد الكناسي وأخرى بلفظ « بريد بن معاوية » ، وتبعه الشّارح حيث قال « لرواية بريد العجليّ وغيره » وأراد بغيره رواية يزيد الكناسيّ . وروى الكافي ( في 10 ممّا مرّ ) « عن جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قلت : فإن طلَّقها قبل أن يواقعها عليه كفّارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفّارة » . وفي 12 « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - : وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلَّقها قبل أن يواقعها عليه كفّارة ؟ قال : لا » . ورواه مستقلا أيضا في 35 منه مع زيادة « فبانت منه » قبل « أعليه كفّارة » . وفي 23 « عن جميل ، وابن بكير ، وحمّاد بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام : المظاهر إذا طلَّق سقطت عنه الكفّارة » . وفي 28 « عن موسى بن أكيل النميري عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام في